إذا كانت المخالفة من نوع الجنحة، فإن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل.
إن مخالفة انظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وفقا لقانون مكتب القطع رقم 208 لعام 1952 وان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشصي في الجنح تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل