إذا ورد النص المنظّم للدعاوى الجماعية بصياغة مطلقة، فلا يُفهم منه جواز استبعاد الدعوى من نطاق الدعاوى الجماعية لمجرد اختلاف ظروفها الواقعية، ما لم يتضمن النص نفسه آليةً صريحةً تخوّل الجهة المختصة إعادة التكييف أو الإخراج من هذا الوصف.
النص فيفقرة بند 3 من القرار رقم 35 تاريخ 1982/9/8 الصادر عن المؤتمر العام لنقابة المحامين جاء مطلقا بحيث لا يعالج امكان ان تكون الدعوى ليست جماعية ولو كان عدد الموكلين المدعين يزيد عن خمسة عشر موكلا وكان الأولى أن يتضمن القرار نصا يتيح للفرع أو لمجلس النقابة النظر بإخراج الدعوى من نطاق الدعاوى الجماعية بناء على طلب الوكيل