إذا صدر قرار برفع الحجز عن الأموال المحجوزة لدى الجمارك لقاء كفالة، فإن هذا القرار يُعامل كقرار بفك الحجز ويخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام في أصل الحق. كما يجب أن تكون الكفالة المقدمة كافيةً وموازيةً لقيمة المحجوزات أو أشد ضماناً لها.
ان قرار محكمة الاستئناف بفك احتباس الاموال المحجوزة من تحت يد الجمارك لقاء كفالة انما مؤداه فك الحجز عنها بكفالة وان هذا القرار يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم بأصل الحق على ما نصت عليه المادة 322 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقتضى حين تقرير فك الحجز عن الاموال المحجوزة تحت يد الجمارك أن تكون الكفالة معادلة او اقوى كإيداع قيمة المحجوزات أمانة لدى الجمارك أو صندوق المحكمة او تقديم كفالة مصرفية بقيمة المحجوزات تحجز الى ان يتم الفصل في القضية