أحكام قانون العقوبات الاقتصادي لا تستبعد تطبيق التقادم على الدعوى الجزائية؛ فإذا شمل التقادم دعوى الحق العام ترتب إسقاطها وإسقاط دعوى الحق الشخصي التابعة لها، أما حقوق الدولة المالية فتخضع للتقادم العام.
إن تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي لا يحول دون تطبيق أحكام التقادم على الدعوى في الأصول الجزائية. وإذا كانت دعوى الحق العام مشمولة بالتقادم فلا بد من إسقاطها وإسقاط دعوى الحق الشخصي. إن حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها لا تسقط إلا بالتقادم العام (المادة 36 قانون العقوبات الاقتصادي)