• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إجازة السوق تعطى من المرجع المختص للناجح في الفحص الجاري إمام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة وهي بهذا المعنى لا تخرج

إذا انطبق على الواقعة نصّان قانونيان، أحدهما أخف عقوبةً وأكثر انطباقاً من الآخر الأشد، وجب تطبيق النص الأخف. كما تُعامل إجازة السوق معاملة المصادقات والوثائق في نطاق التجريم المشار إليه.

نص الاجتهاد

إن إجازة السوق تعطى من المرجع المختص للناجح في الفحص الجاري إمام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة وهي بهذا المعنى لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق المنصوص عنها في المادة 452 عقوبات عند وجود نصين قانونيين احدهما الأخف في العقوبة أكثر انطباقا من الآخر الأشد يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل الأخذ بالقياس