كل موجودات المنشأة المؤمَّمة التي أثبتتها لجان الجرد المقبولة تُفترض داخلة في التأميم ولا تقبل دعوى استحقاق من الغير، وكذلك الديون المترتبة على المنشأة المؤمَّمة.
ان الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير اللجان المقبولة مملوكة للمنشأ المؤممة وغير عرضة لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير, وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة على المنأة المؤممة