• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموجودات المادية والديون الثابتة في تقارير اللجان المقبولة تعد من أصول المنشأة المؤممة ولا تقبل بشأنها دعوى استحقاق من الغير

كل موجودات المنشأة المؤمَّمة التي أثبتتها لجان الجرد المقبولة تُفترض داخلة في التأميم ولا تقبل دعوى استحقاق من الغير، وكذلك الديون المترتبة على المنشأة المؤمَّمة.

نص الاجتهاد

ان الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير اللجان المقبولة مملوكة للمنشأ المؤممة وغير عرضة لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير, وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة على المنأة المؤممة