إذا نُقض الحكم وأعيدت الدعوى، وجب على المحكمة الناظرة بعد الإحالة أن تتقيد بأسباب ومضمون قرار النقض السابق وأن تنفذه، وإلا شاب حكمها مخالفةٌ قانونية.
على المحكمة أن تتبع النقض وتبحث فيما ورد في قرار محكمة النقض السابق وتضعه موضع التنفيذ وإلا تكون خالفت أحكام المادة 365 أصول جزائية