ان العقود التي تبرمها شركات القطاع العام في معرض نشاطها التجاري التي أنشئت من أجل تحقيقه تعتبر عقودا تجارية وتخضع لا حكام القانون الخاص أما العقود التي تبرمها خارج نشاطها التجاري وتتعلق بتأمين الانشاءات والتجهيزات اللازمة لها لممارسة أعمالا فهي تعتبر من العقود الادارية التي يختص بالنظر بالمنازعات في...
ان العقود التي تبرمها شركات القطاع العام في معرض نشاطها التجاري التي أنشئت من أجل تحقيقه تعتبر عقودا تجارية وتخضع لا حكام القانون الخاص أما العقود التي تبرمها خارج نشاطها التجاري وتتعلق بتأمين الانشاءات والتجهيزات اللازمة لها لممارسة أعمالا فهي تعتبر من العقود الادارية التي يختص بالنظر بالمنازعات فيها مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري