استقلال المسؤولية والجزاء المسلكي عن الحكم الجزائي؛ فثبوت الفعل جزائياً لا يغني عن بحثه مسلكياً وتقدير ما يوجبه من عقوبة تأديبية.
إن ما يقضي به الحكم الجزائي يبقى مستقلا عن العقوبة المسلكية ولا بد من النظر في المسائلة المسلكية وتقدير مات ستوجبه الافعال المنسوبة الى المحال والثابتة في الحكم الجزائي