• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الإحالة إصدار قرار الاتهام ما لم يثبت تبليغ فقرة منع المحاكمة إلى من له حق استئنافها

إذا أُحيلت الأوراق إلى قاضي الإحالة في جناية للفصل في الاتهام، وجب عليه أن يتحقق أولاً من تبليغ فقرة منع المحاكمة إلى من يملك حق استئنافها، ولا سيما النائب العام والمدعي الشخصي؛ وإلا كان قراره بالاتهام سابقاً لأوانه وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ جناية – ايداع الأوراق للاتهام – منع المحاكمة – التثبيت من تبليغ منع المحاكمة. في حالة ايداع الأوراق لقاضي الاحالة – في الجناية ليفصل في الاتهام، لا بد له من أن يتثبت من تبليغ فقرة منع المحاكمة للنائب العام والمدعي الشخصي اللذين لهما الحق بالاستئناف وفقاً لأحكام المادة 139 من الأصول الجزائية. حيث أن قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن أحد طريقين: 1 – عن طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 أصول جزائية. 2 – عن طريق ايداع الأوراق اليه – في جناية – ليفصل في الاتهام وفقاً للمادة 137 أصول جزائية. ولا يجوز لقاضي الاحالة أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق. وعلى هذا الأساس يجب ملاحظة أنه في حالة ايداع الأوراق لقاضي الاحالة (في الجناية) ليفصل في الاتهام، لابد له من أن يثبت من تبليغ فقرة منع المحاكمة للنائب العام والمدعي الشخصي، اللذين لهما الحق بالاستئناف وفقاً لأحكام المادة 139 أصول جزائية. وحيث أن قاضي الاحالة أصدر قراره بالاتهام رغم أن المدعي الشخصي (الطاعن) لم يبلغ بعد الفقرة من قرار قاضي التحقيق المتضمنة منع محاكمة المطعون ضدهم ليتسنى له استئنافها. مما يجعل هذا القرار سابقاً لأوانه، وتنال منه أسباب الطعن المثارة بهذا الصدد، ويتعين نقضه.