الإقرار غير القضائي الوارد في ضبط المخالفة لا يحوز حجية الإقرار القضائي، وتقدير قوته في الإثبات وقبول الرجوع عنه من إطلاقات محكمة الموضوع تبعاً لوقائع الدعوى.
إن الاقرار في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه إقرارا غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع كما هو صريحبينات ان تقدر وفقا لظروف الدعوى وملابساتها قوته في الاثبات وان تقبل الرجوع عنه