في دعاوى فقدان البضاعة المنقولة بحراً، يظل عبء إثبات خطأ الناقل أو تقصيره على عاتق المرسل إليه، ويستطيع هذا العبء أن ينهض بإثبات أصل البضاعة المحملة أو إثبات خطأ الناقل في حيازة البضاعة المؤدى إلى فقدانها.
ان عبء اثبات تقصير الناقل او الاهمال هو على عاتق صاحب البضاعة المرسلة اليه وان عليه للوصول الى مدعاه أما اثبات أن البضاعة المفقودة هي من أصل البضاعة المحملة داخل السفينة واما ان الناقل اخطأ او قصر في حيازة البضاعة المحملة على سطح السفينة مما أدى الى فقدان جزء منها