• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أصل الحق مستقلة عن دعاوى الحيازة ولا يجوز فيها الفصل على أساس ثبوت الملكية أو نفيها عند نظر الحيازة

دعوى أصل الحق مستقلة عن دعاوى الحيازة، ويقتصر بحث دعاوى الحيازة على حماية وضع اليد بذاته دون التعرض لأصل الحق أو مشروعية الحيازة، ولا يجوز الفصل فيها على أساس ثبوت الملكية أو نفيها.

نص الاجتهاد

إن دعوى المطالبة بأصل الحق ترمي إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه المناقشة: أسباب الطعن: 1 – إن محكمة الاستئناف لن أكدت أن دعوى منع التعرض هي غير دعوى منع المعارضة إلا أنها حددت دعوى الطاعن من دعوى منع معارضة إلى دعوى منع تعرض أو حيازة خلافاً لصريح الادعاء واعتبرت أن دعوى منع المعارضة هي بطبيعتها دعوى استرداد حيازة وهي لا تملك تحوير الادعاء. 2 – اعتمدت محكمة الاستئناف قراراً سابقاً باسترداد الحيازة صدر بشكل خاطئ إن لم يكن معدوماً وعلى كل فالاجتهاد القضائي لا يقيم للقرارات الصادرة في دعاوى الحيازة حجية آلا بشكل مؤقت وهذه القرارات لا تمنع من المدعاة أمام المحكمة المختصة للفصل في المنازعة بأصل الحق. 3 – من حق المدعي بأصل الحق أن يطالب بالتعويض عن معارضة المدعى عليه له بحقه في الملكية وما يتفرع عن هذا الحق والمحكمة لم تضع مطلب الطاعن موضع بحث. 4 – ألزمت المحكمة الطاعن بالمصاريف. فعن هذه الأسباب: حيث أن دعوى الطاعن تقوم على طلب منع المدعى عليه من معارضة المدعى في استغلال القسم الذي يستثمره من العقار والعائد للطاعن مع المطالبة بالتعويض وتسليمه خالياً من الشاغل وقد استند في دعواه إلى أصل الحق وملكيته في السجل العقاري. وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن موضوع الدعوى هو رد العقار المغصوب وإن التكييف القانوني للدعوى يدخل ضمن دعوى استرداد الحيازة وأن دعاوى الحيازة هي من اختصاص قاضي الصلح. وحيث أن دعوى المطالبة بأصل الحق ترمي إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع منها، كحق الانتفاع والاستعمال والإرفاق وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الفرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها حتى أنه بمقتضى المادة 73/2 أصول لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. وحيث أنه ظاهر من استدعاء الدعوى أن الدعوى تستند إلى أساس الحق ولا تستهدف حماية الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. وحيث أن الحكم المطعون فيه الصادر بالأكثرية وبمخالفة الرئيس مؤسس على أن الدعوى هي من دعاوى الحيازة التي هي من اختصاص قاضي الصلح الأمر الذي يجعله منطوياً على مخالفة أحكام القانون ومستوجباً النقض وهذا يتيح البحث في الدفوع الأخرى. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ : نقض الحكم المطعون فيه.