العقد المبرم قبل تعديل السعر يبقى مُنتجاً لآثاره في حدود المبيع المتفق عليه، ولا ينسحب التعديل اللاحق للسعر على البيع الذي تمّ أو على أجزاء المبيع التي كانت محلاً لاتفاق سابق، ما دام التسليم قد بدأ قبل التعديل.
لا يعتد بالسعر الجديد طالما أن الشراء وتسليم قسم من البضاعة قد تم بتاريخ سابق لتعديل السعر مما يوجب أعمال اتفاقية البيع فيما تبقى من المبيع الذي لم يتم تسليمه