• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل السعر المتفق عليه هو الواجب التطبيق على ما تبقى من المبيع إذا تم التعاقد وتسليم جزء منه قبل تعديل السعر

العقد المبرم قبل تعديل السعر يبقى مُنتجاً لآثاره في حدود المبيع المتفق عليه، ولا ينسحب التعديل اللاحق للسعر على البيع الذي تمّ أو على أجزاء المبيع التي كانت محلاً لاتفاق سابق، ما دام التسليم قد بدأ قبل التعديل.

نص الاجتهاد

لا يعتد بالسعر الجديد طالما أن الشراء وتسليم قسم من البضاعة قد تم بتاريخ سابق لتعديل السعر مما يوجب أعمال اتفاقية البيع فيما تبقى من المبيع الذي لم يتم تسليمه