النصوص القانونية الجديدة في تنظيم المحاماة تُطبّق على المستقبل فقط ما لم ينصّ المشرّع صراحةً على رجعيتها، ولا يُعدّ تولّي منصب وزاري ممارسة فعلية للمهنة ضمن نطاق القانون السابق.
إن اشغال المنصب الوزاري لم يكن يعتبر ممارسة فعلية في ظل قانون المحاماة السابق وان أثر قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 يطبق على المدة اللاحقة لتاريخ نفاذه ما دام لا يتضمن نصا بالمفعول الرجعي