• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن في قرار التصحيح بذات طرق الطعن المقررة للحكم موضوع التصحيح

إذا صدر قرارٌ بالتصحيح، جاز الطعن فيه بذات طرق الطعن الجائزة في الحكم الأصلي موضوع التصحيح، وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر بالتصحيح يقبل الطعن بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح وفقا للأحكاممن قانون أصول المحاكمات