إذا صدر قرارٌ بالتصحيح، جاز الطعن فيه بذات طرق الطعن الجائزة في الحكم الأصلي موضوع التصحيح، وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات.
إن القرار الصادر بالتصحيح يقبل الطعن بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح وفقا للأحكاممن قانون أصول المحاكمات