• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الروحية بتقدير سبب الهجر ومدته والنفقة المستحقة للزوجة عند الهجر وفق قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس

إذا نُظرت دعوى هجر بين زوجين من طائفة الروم الأرثوذكس، فإن المحكمة الروحية هي المختصة بتقدير وجود سبب للهجر أو عدمه، وتحديد مدته، وتقدير النفقة المستحقة للزوجة في حال ثبوت الهجر، عملاً بالمادة 172 من قانون الحق العائلي. كما أن تقدير الوقائع والأدلة في هذا الباب من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده وتقدر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر عملا بالمادة 172 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى الحكم على زوجته الطلاق وقد قررت محكمة البداية رد دعوى المدعي والحكم بالهجر بين الزوجين لمدة ثلاثة أشهر وصدقت محكمة الاستئناف هذا الحكم لجهة استئناف الزوج وعدلته لجهة عدم إلزام الزوج بالنفقة وألزمته بأن يدفع للزوجة مبلغ 150 ل.س شهرياً اعتباراً من 29 / 7 / 1981 فطعن الزوج طالباً نقض الحكم للأسباب الواردة في طعنه. وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة في الدعوى. – وحيث أن المحكمة بينت في قراراها بما يكفي لحمل هذا القرار بأن الزوجة لم تقصد بإلحاق الضرر بالزوج. وحيث أنه يبدو من أقوال الزوج أنه يخشى من الأفعال التي قد ترتكبها الزوجة في المستقبل وكان لا يمكن الاستناد إلى الافتراضات والى أمور لم تقع بعد لإيقاع الطلاق. وحيث أنه عملاً بالمادة 172 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس فإن المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده وتقدر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر، وقد حددت المادة 173 من هذا القانون أسباب الهجر التي تتولى المحكمة الروحية ذات السلطات النظر فيها والحكم بشأنها بأنها الاختلافات ذات الأهمية وخصومات يومية وتعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة حتى ولو مؤقتاً ووجود خطر على أحد الزوجين من قبل الآخر. وحيث أن المحكمة استعملت حقها بوجود سبب للهجر مؤيد للقرار البدائي. ولما رأت أن هذه المحكمة لم تفرض نفقة للزوجة عملاً بالمادة 172 المذكورة عمدت هي لتصحيح القرار من هذه الجهة بناء على طلب الزوجة وكان هذا الطلب في ظروف هذه الدعوى لا يحتاج لدعوى مبتدئة. وحيث أن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن مما يستدعي رفض الطعن.