• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمثل الأم من جاوز سن الحضانة من أولادها إلا بمسوغ شرعي معتبر كأن تكون وصية عليهم

تمثيل الأم لأولادها بعد تجاوز سن الحضانة لا يثبت إلا بمسوّغ شرعي صحيح ومقبول، وإلا فلا صفة لها في تمثيلهم.

نص الاجتهاد

أن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الاولاد الا بمسوغ شرعي مقبول كما لو كانت وصية عليهم