تمثيل الأم لأولادها بعد تجاوز سن الحضانة لا يثبت إلا بمسوّغ شرعي صحيح ومقبول، وإلا فلا صفة لها في تمثيلهم.
أن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الاولاد الا بمسوغ شرعي مقبول كما لو كانت وصية عليهم