• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الزوجين على المخالعة لا يترتب عليه إنهاء الرابطة الزوجية ما لم يثبت وقوع الطلاق أو تبادل ألفاظها على وجهها

مجرد الاتفاق على المخالعة لا يُنشئ الانحلال الزوجي ما لم يثبت تحقق الطلاق أو صدور ألفاظ المخالعة المعتبرة بين الزوجين وفق الاتفاق.

نص الاجتهاد

ان اتفاق الزوجين على حل عرى الزوجة لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية ما لم يثبت قيام الزوج بتطليق زوجته او تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه لا نه من البديهي والمعلوم ان الاتفاق على شيء لا يفيد وقوع ذلك الشيء وتحقق حصوله