التنازل الشامل الوارد في المخالعة يبرئ الذمة من الحقوق الزوجية فقط، ولا يسقط الحقوق المدنية المستقلة، ومنها الأعيان الجهازية بوصفها حقاً عينياً للزوجة.
ان ما يرد في صك المخالعة لجهة تنازل الفريقين عن كامل حقوقهما المترتبة في ذمة بعضهما البعض كل تجاه الاخر تنازلا لا رجعة فيه يشمل الحقوق الزوجية التي نشأت بسبب عقد الزواج ولا يشمل الحقوق المدنية الاخرى فالإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الاعيان الجهازية لا نها حق مستقل وحق الزوجة فيها حق عيني