• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء في المخالعة لا يشمل الأعيان الجهازية لكونها حقاً عينياً مستقلاً للزوجة

التنازل الشامل الوارد في المخالعة يبرئ الذمة من الحقوق الزوجية فقط، ولا يسقط الحقوق المدنية المستقلة، ومنها الأعيان الجهازية بوصفها حقاً عينياً للزوجة.

نص الاجتهاد

ان ما يرد في صك المخالعة لجهة تنازل الفريقين عن كامل حقوقهما المترتبة في ذمة بعضهما البعض كل تجاه الاخر تنازلا لا رجعة فيه يشمل الحقوق الزوجية التي نشأت بسبب عقد الزواج ولا يشمل الحقوق المدنية الاخرى فالإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الاعيان الجهازية لا نها حق مستقل وحق الزوجة فيها حق عيني