رفع التعويض لا يُسوَّغ إلا استناداً إلى معايير موضوعية وذاتية متصلة بالمضرور وضرره، أما العبارات الإنشائية العامة فلا تشكل سبباً قانونياً كافياً لزيادة التعويض.
إن تقدير رفع التعويض بوجه عام يخضع لأسس وأمور ذاتية تتناول المصاب أما الالفاظ العامة كمقولة لا يفي التعويض بالغرض ولا يجبر الضرر لا تصلح سببا لرفع التعويض