• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يراعى في رفع التعويض الظروف الذاتية للمصاب ولا تكفي العبارات العامة سبباً لذلك

رفع التعويض لا يُسوَّغ إلا استناداً إلى معايير موضوعية وذاتية متصلة بالمضرور وضرره، أما العبارات الإنشائية العامة فلا تشكل سبباً قانونياً كافياً لزيادة التعويض.

نص الاجتهاد

إن تقدير رفع التعويض بوجه عام يخضع لأسس وأمور ذاتية تتناول المصاب أما الالفاظ العامة كمقولة لا يفي التعويض بالغرض ولا يجبر الضرر لا تصلح سببا لرفع التعويض