لا يجوز اعتبار الفعل الجرمي سبباً مخففاً تقديرياً متى كان من شأنه أن يستوجب العقوبة أو تشديدها عند وجود جرمٍ آخر يُعاقَب بعقوبة أشد، لأن قيام الظرف الأشدّ ينفي وصف التخفيف عن هذا الفعل.
ان العمل الجرمي الذي يستلزم إنزال العقوبة بالفاعل أو تشدید عقوبته في حال وجود جرم آخر يقضي بعقوبة أشد ، لا يجوز عده من أسباب الخفيف المناقشة: ان العمل الجرمي الذي يستلزم إنزال العقوبة بالفاعل أو تشدید عقوبته في حال وجود جرم آخر يقضي بعقوبة أشد ، لا يجوز عده من أسباب الخفيف ، وعليه فلا تجوز تخفيف العقوبة لجرم وقع نتيجة دفاع عن أولاد صغار كانوا يقومون بتهريب السكر من الضرائب المفروضة عليه .