بيع القيمي صفقة واحدة يوجب وحدة أثر العيب أو الاستحقاق في الصفقة؛ فقبل القبض لا تجزئة في الرد بين المعيب والسليم، وبعد القبض يُراعى ما إذا كان تبعيض المبيع يوقع ضرراً، فإن كان كذلك ثبت خيار الرد أو الإمضاء بحصة من الثمن على الوجه الذي يرفع الضرر.
إن القيمي إذا بيع (حسب إحكام الشريعة) صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا أو استحق بعضه فان كان قبل القبض كان المشتري مخيرا إن شاء رد مجموعه وان شاء قبله بجميع الثمن وليس له إن يرد المعيب وحده و يمسك الباقي وإن كان بعد القبض فان كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض فالمشتري بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصة من الثمن وإن شاء رده