• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 481 من قانون العقوبات بفقرتيها تتطلب بالإضافة الى الركن المادي للجريمة توافر قصد خاص لدى الفاعل يتمثل في انصراف ارادته الى انتزاع

لا يكفي لتحقق المسؤولية الجزائية في هذه الجريمة ثبوت الفعل المادي وحده، بل لا بد من قيام قصد خاص محدد هو نية انتزاع القاصر من سلطة وليّه أو حارسه، مع وجوب تسبيب هذا القصد وإثباته صراحةً.

نص الاجتهاد

ان المادة 481 من قانون العقوبات بفقرتيها تتطلب بالإضافة الى الركن المادي للجريمة توافر قصد خاص لدى الفاعل يتمثل في انصراف ارادته الى انتزاع القاصر من سلطة وليه او حارسه ولا بد من التحدث عنه واقامة الدليل على توفره لدى الفاعل يتمثل في انصراف ارادته الى انتزاع القاصر من سلطة وليه او حارسه ولا بد من التحدث عنه واقامة الدليل على توافره لدى الفاعل بشكل مستقل