الدفوع المتعلقة بإجراءات التبليغ التي لا تُثار أمام محكمة الموضوع أو في الاستئناف لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إذا كانت جهة الإدارة ممثلة تمثيلاً صحيحاً بواسطة إدارة القضايا وأبدت دفاعها في الدعوى.
إذا حضر ممثل قضايا الدولة جلسات المحاكمة وأبدي دفوعه واستند الى أقوال جهة الادارة ولم يعترض على اجراءات التبليغ أو يطعن في هذه الناحية استئنافا فليس له بعد ذلك أن يثير ما جاء في هذا السبب ابتداء أمام محكمة النقض ما دامت ادارة القضايا تنوب عن الجهة الادارية نيابة قانونية