إذا أُقيمت دعوى التعويض بإضافتها إلى التركة، فإن هذا الإضافة تنصرف إلى الورثة جميعاً، ويصح أن يباشر أحد الورثة الخصومة عن سائرهم بوصفه ممثلاً لهم، لأن حق التعويض يدخل في تركة المتوفى.
إن الادعاء بالإضافة للتركة في دعوى التعويض ينصرف إلى أنه إضافة للورثة، ويجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم لأن التعويض يدخل في تركة المتوفى المناقشة: في أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:1 – الخصومة غير صحيحة ولم تبرز الجهة المدعية وثيقة حصر ارث المتوفى والادعاء إضافة للتركة غير جائز لأن التعويض لا يعتبر من التركة وإنما هو حق شخصي.2 – المسؤولية كاملة تقع على عاتق المغدور لأنه حاول اجتياز الشارع قبل التأكد من خلو الشارع من السيارات في وقت حل فيه الظلام.3 – طعنت المدعى عليها وزارة الدفاع بالخبرة التي وزعت المسؤولية وطلبت إعادتها ولم تستجب المحكمة واستندت إلى خبرة غير صحيحة.4 – بالغت المحكمة في تقدير التعويض دون بيان الأسس التي اعتمدتها لزيادة التعويض.في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن المطعون ضدها وهيبة صرحت في استدعاء الدعوى أنها تطلب الحكم بالتعويض إضافة لتركة زوجها المرحوم محمود الذي لم تنته معاملة حصر ارثه حتى هذا التاريخ.وحيث أن وثيقة حصر الإرث المبرزة مع استدعاء الطعن المؤرخة في 15/6/1978 الصادر عن المحكمة الشرعية تشير إلى أن وهيبة من الورثة وكان لأحد الورثة أن ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم.وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد سار على أن الادعاء بالإضافة للتركة في دعوى التعويض ينصرف إلى أنه إضافة للورثة والتعويض يدخل في تركة المتوفى مما يتعين معه رفض السبب الأول من الطعن.وحيث أن لمحكمة الموضوع في كل الأحوال تقدير نسبة المسؤولية على ضوء ظروف الحادث وملابساته وهي غير ملتزمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب أحد الطرفين أو الطرفين ذلك كما أن لها تقدير التعويض مما يتعين معه رفض الأسباب (2 و 3 و4) من أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.