إذا كان القانون يوجب تثبيت العامل بصفة دائمة، فإن عدم صدور مرسوم توسيع الملاك أو تأخره لا يسقط هذا الحق ولا يؤثر في آثاره؛ لأن إصدار المرسوم من اختصاص الجهة العامة المختصة وتأخيره يتحمل تبعاته صاحب الاختصاص لا العامل.
إن استحقاق العمال للتثبيت كعمال دائمين لدى المؤسسة العامة للكهرباء بموجب أحكام القانون يجعل عدم صدور مرسوم بتوسيع ملاك المؤسسة واستعجاب العمال ليس من شأنه أن ينال من حقوق هؤلاء العمال في التثبيت وتوابعه مادام القانون يوجب تثبيتهم كعمال دائمين لأن موضوع اصدار المرسوم المنوه به يعتبر أمرا عائدا للمؤسسة المذكورة وأن تأخير اصداره يكون على مسؤولية المؤسسة دون أن يكون للعمال علاقة بذلك