• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العمال للتثبيت لا ينتفي بتأخر صدور مرسوم توسيع الملاك متى كان القانون يوجب تثبيتهم

إذا كان القانون يوجب تثبيت العامل بصفة دائمة، فإن عدم صدور مرسوم توسيع الملاك أو تأخره لا يسقط هذا الحق ولا يؤثر في آثاره؛ لأن إصدار المرسوم من اختصاص الجهة العامة المختصة وتأخيره يتحمل تبعاته صاحب الاختصاص لا العامل.

نص الاجتهاد

إن استحقاق العمال للتثبيت كعمال دائمين لدى المؤسسة العامة للكهرباء بموجب أحكام القانون يجعل عدم صدور مرسوم بتوسيع ملاك المؤسسة واستعجاب العمال ليس من شأنه أن ينال من حقوق هؤلاء العمال في التثبيت وتوابعه مادام القانون يوجب تثبيتهم كعمال دائمين لأن موضوع اصدار المرسوم المنوه به يعتبر أمرا عائدا للمؤسسة المذكورة وأن تأخير اصداره يكون على مسؤولية المؤسسة دون أن يكون للعمال علاقة بذلك