إذا أناط القانون تقدير الإساءة وأثرها على المهر بقناعة الحكمين، فإن تقريرهما يكون تقديرياً وغير ملزمٍ بالتعليل إلا إذا أوجب النص خلاف ذلك.
ان تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر من الامور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما وفقا للنص