• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر منوط بقناعة الحكمين ولا يوجب القانون تعليل تقريرهما

إذا أناط القانون تقدير الإساءة وأثرها على المهر بقناعة الحكمين، فإن تقريرهما يكون تقديرياً وغير ملزمٍ بالتعليل إلا إذا أوجب النص خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر من الامور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما وفقا للنص