• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير الأوراق الرسمية وأثره على الثقة العامة

يكفي لقيام تزوير الأوراق الرسمية أن يُحدث الفعل تغييراً في محررٍ رسمي أو يضيف إليه بياناً مخالفاً للحقيقة منسوباً إلى موظفٍ مختص، ولو دون توقيع، ولا يُشترط وقوع ضررٍ مادي فعلي بل يكفي إمكان الإضرار بالمصلحة العامة والثقة الواجب توافرها في الورقة الرسمية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1924 – لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام. لما كان اثبات اضافة أي عبارة أو بيان مخالف لحقيقة على ورقة ونسبتها الى موظف مختص لا تصدر مثل هذه الاضافة أو البيان إلا منه، يعد تغييراً في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الاضافة غير موقع عليها مادامت ثابتة نسبتها اليه. ولما كان لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام. ولما كان قاضي الاحالة قد أقام الدليل الكافي لاتهام الطاعن بجناية تزوير الأوراق الرسمية ولا يجادل فيما انتهى اليه أمام محكمة النقض – ما دامت أسباب الطعن لا تعدو الجدل الموضوعي بأمر تقدير الأدلة وكفايتها. لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لطلب النيابة العامة: قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.