طلب ردّ القاضي حقٌّ للخصم، فيجوز له التمسك به أو التنازل عنه أو الرجوع عنه ما دام لم يتقرر له ما يمنع ذلك بنص خاص، لأن القاضي ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في هذا الطلب.
استقر الاجتهاد على ان التنازل عن طلب رد القاضي شأنه شأن أي طلب آخر – لصاحبه حق التمسك به أو التنازل عنه تأسيساً على ان القاضي ليس خصما ذا مصلحة شخصية المناقشة: لما كان الاجتهاد مستقرا على ان التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه حق التمسك به أو التنازل عنه تأسيساً على أن القاضي ليس خصما ذا مصلحة شخصية في طلب الرد مما لا يترك مجالا للقول بأنه من غير الجائز الرجوع عن طلب الرد