إذا لم تُرفع دعوى رفع الغبن المقترن بالاستغلال خلال سنة من تاريخ العقد سقط الحق فيها وأضحت غير مقبولة، لأن أجل السنة ميعاد سقوط لا تقادم.
إنمدني تنص على أن رفع الغبن مع الاستغلال يجب أن تقع خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وأن مدة السنة هي ميعاد سقوط وأراد المشرع منها حسم النزاع حتى لا يبقى مصير العقد معلقا لذا فلا وجه للتمسك بنظرية أبدية الدفوع