إذا كان النص التشريعي صريحاً في شمول جميع العقارات المؤجرة للدولة والقطاع العام، امتنع تقييده أو استبعاد بعض أنواعه بالتفسير المقارن مع نصوص أخرى لا تعالج ذات الموضوع.
ان صراحه نص الفقره (ا) من الماده الاولى من المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 بتشميل جميع العقارات المؤجره للدوله والقطاع العام مهما كانت جهه استعمالها، تحول دون استبعاد العقارات المستعمله لغرض تجاري بحجه تفسير النص بمقارنته بغيره من النصوص التي تعالج نواحٍ لا ترتبط بموضوع تخفيض بدلات اجور العقارات المؤجره لجهات القطاع العام بايه رابطه