إذا قبض المؤجر أجرةً عن مدةٍ لم يستوفِ المستأجر منفعتها، فإن هذا القبض يُنشئ تعاقداً جديداً ويُسقط أثر الإنذار الأول في طلب التخلية، ولو صدر القبض مع التحفظ على الحقوق المتعلقة بدعوى الإخلاء.
ان قبض المالك اجرة عقاره عن مدة لم يستوف المستأجر المنفعة عنها ولو مع التحفظ بالحقوق الناشئة عن دعوى التخلية لعلة التقصير عن الدفع من شأنه انشاء تعاقد جديد وابطال حق المالك بالتخلية المترتب له عن مفعول الإنذار الأول .