العبرة في الفعل المنافي للحشمة بطبيعته ووقوعه على موضع يمسّ العفة والحياء الاجتماعي، لا بحصره في صورة واحدة من صور المواقعة، ولا يُلزم لإثباته تقرير طبي متى كان الفعل من الأفعال التي يمكن إثباتها بوسائل أخرى.
إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج، إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به، كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة. وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل.