إشارة الحجز على العقار لا تمنع انتقال الملكية إلى الغير إذا بقيت الإشارة قائمة وكان المشتري عالماً بها وقَبِل بها عند التعاقد.
إن وجود اشارة حجز لا يمنع من انتقال العقار على اسم الغير شريطة بقاء الاشارة وقبول المشتري بها أخذا بالاجتهاد المستقر