• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود إشارة الحجز لا يمنع نقل العقار إلى الغير ما دامت قائمة وقبل المشتري بها

إشارة الحجز على العقار لا تمنع انتقال الملكية إلى الغير إذا بقيت الإشارة قائمة وكان المشتري عالماً بها وقَبِل بها عند التعاقد.

نص الاجتهاد

إن وجود اشارة حجز لا يمنع من انتقال العقار على اسم الغير شريطة بقاء الاشارة وقبول المشتري بها أخذا بالاجتهاد المستقر