• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لطالب الحق أن يسلك طريق التنفيذ أو طريق الدعوى الموضوعية، لكن إذا سلكهما معاً بشأن ذات السند وذات المطالبة

يجوز لطالب الحق أن يسلك طريق التنفيذ أو طريق الدعوى الموضوعية، لكن إذا سلكهما معاً بشأن ذات السند وذات المطالبة، وجب وقف التنفيذ مؤقتاً حتى الفصل القطعي في الدعوى؛ لأن الحكم القضائي القطعي هو الأصل في التنفيذ الجبري، أما السند الكتابي التنفيذي فيقبل الاعتراض.

نص الاجتهاد

إن سلوك طالب تنفيذ سند سبيلين بذات الوقت للمطالبة بقيمة السند دائرة التنفيذ والقضاء للحكم له بقيمة السند الموضوع بالتنفيذ فإنه يترتب على ذلك وقف إجراءات التنفيذ عند النقطة التي وصلت إليها حتى صدور الحكم القطعي في موضوع السند لأن الأصل هو اللجوء إلى القضاء والطريق الآخر الجوازي يقبل الاعتراض المناقشة: حيث ان القرار المستأنق قضى برد طلب طالبة التنفيذ موضوع مذكرتها تاريخ 25/1/1983 المنتهي إلى طلب القاء الحجز على أموال الشركاء المتضامنين بصفتهم الشخصية تأميناً لوفاء المبلغ المطالب به.وحيث أن الاستئناف انصب على تخطئة القرار المستأنف باعتبار أن قرار النقض بدعوى المخاصمة قد أوضح الخطأ القانوني بالقرار الاستئنافي الثاني الذي ألغى القرار الأول وهو القرار الذي تراه الجهة المستأنفة سليماً بما انطوى عليه.وحيث أن وكيل الجهة المستأنف عليها أثار بمذكرته تاريخ 12/2/1983 لدى هذه المحكمة عدة نقاط منها ما ورد بالفقرة الخامسة بأن المدعية قد رضخت إلى قرار رئيس التنفيذ وتقدمت بدعواها إلى محكمة الموضوع وذلك بتاريخ 26/3/1981 وان دعواها مازالت قيد النظر لدى محكمة الاستئناف المدنية الرابعة تحت رقم أساس 3069/83 والمحدد لاصدار الحكم فيها يوم 22/3/1983.وإن هذه المحكمة تقف عند هذه النقطة نظراً لأثرها الجوهري على سير القضية التنفيذية.فإذا ثبت أن طالبة التنفيذ التي تقدمت من دائرة التنفيذ طالبة تنفيذ السند الذي تحمله وأثناء سير القضية التنفيذية أقامت دعواها لدى محكمة الموضوع بطلب الحكم لها بقيمة السند، فإن ذلك بفرض ثبوته يجعل طالبة التنفيذ قد سلكت سبيلين بذات الوقت للمطالبة بقيمة سندها دائرة التنفيذ والقضاء.وحيث أن طالبة التنفيذ بحكم القانون مخيرة بين اللجوء مباشرة إلى دائرة التنفيذ أو اقامة الدعوى لدى القضاء، وأن التقدم بطلب التنفيذ والسير بالإجراءات ثم اقامة الدعوى لدى القضاء بذات الموضوع ومن ذات الجهة طالبة التنفيذ يترتب عليه وقف الإجراءات التنفيذية عند النقطة التي بلغتها حتى صدور حكم قضائي قطعي في الموضوع لأن الأصل هو اللجوء إلى القضاء والحكم القطعي الذي يعتبر عنوان الحقيقة هو الوسيلة للتنفيذ الجبري دون مناقشة حول الحق الذي كرسه الحكم أما الطريق الآخر الجوازي فيقبل الاعتراض إذا كان السند ليس من الأسناد الرسمية وإنما من الأسناد الكتابية التنفيذية إلا أنها لا تحاط بطبيعة الحال بضمانات الحكم القضائي وقوته الجبرية في التنفيذ.وهذا الموقف القانوني مؤيد بنص المادة 468 أصول مدنية وبرأي الفقه (طرق التنفيذ الجبري للاستاذ نصرت منلا حيدر بند 76 وما بعدها وص138 وما بعدها).وحيث أنه يتعين على رئيس التنفيذ استجلاء هذا الوضع ببيان رسمي صادر عن المحكمة الناظرة بالقضية حتى إذا تبين له أن الدعوى هي بذات موضوع السند قال كلمته في طلب الغاء الحجز على ضوء وقائع القضية ومجرياتها. وحيث أن ذلك يجعل القرار المستأنف سابقاً لأوانه.