ثبوت دعوى الارتفاق يقتضي قيام صلة عينية بعقارين محددين، مع إثبات ملكية المدعي للعقار المرتفق وملكية الخصم للعقار المرتفق به، لأن الارتفاق ليس حقاً شخصياً.
ان حق الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار وليس حقاً شخصياً ولا بدّ من ثبوت تملك المدعي للعقار المرتفق وملكية الخصم للعقار المرتفق به