• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان الناقل البحري لما يلحق البضاعة من هلاك أو تعيب أو أضرار مع تضمين الرسوم التي تكبدها المرسل إليه وتقدير التعويض عند الشك على وجهٍ عادل

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، وتدخل في التعويض التبعات المالية المباشرة الناشئة عن إجراءات الشحن والتفريغ والمرفأ، وعند تعذر تحديد الجزء المسؤول عن النقص يُقدَّر الضرر تقديراً وسطياً عادلاً.

نص الاجتهاد

ان الناقل البحري يضمن كل ما يحلق البضاعة من هلاك وتعييب واضرار بصورة تشمل الرسوم التي دفعها المرسل اليه نتيجة تقديم الناقل او وكيله المانفست الى سلطات المرفأ واذا استحال معرفة القسم الذي حصل فيه النقص فيجب اعتباره من النوع الوسطي ما دام الاساس الواقعي لحساب التعويض مفقودا وعلى اعتبار ان التفويض يجب ان يكون عادلا