تقوم مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، وتدخل في التعويض التبعات المالية المباشرة الناشئة عن إجراءات الشحن والتفريغ والمرفأ، وعند تعذر تحديد الجزء المسؤول عن النقص يُقدَّر الضرر تقديراً وسطياً عادلاً.
ان الناقل البحري يضمن كل ما يحلق البضاعة من هلاك وتعييب واضرار بصورة تشمل الرسوم التي دفعها المرسل اليه نتيجة تقديم الناقل او وكيله المانفست الى سلطات المرفأ واذا استحال معرفة القسم الذي حصل فيه النقص فيجب اعتباره من النوع الوسطي ما دام الاساس الواقعي لحساب التعويض مفقودا وعلى اعتبار ان التفويض يجب ان يكون عادلا