الإصابة التي تقع للعامل في طريقه إلى مركز العمل أثناء استقلاله وسيلة نقل تعود للغير تُعدّ إصابة ناشئة عن طارئ عمل إذا كانت الحركة في سبيل الوصول إلى العمل.
ان الإصابة الحاصلة للعامل وهو في سيارة عائدة الى الغير في طريقه الى مركز العمل تعتبر طارئ عمل .