• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة العامل أثناء انتقاله إلى مركز العمل في وسيلة نقل تعود للغير تعد طارئ عمل

الإصابة التي تقع للعامل في طريقه إلى مركز العمل أثناء استقلاله وسيلة نقل تعود للغير تُعدّ إصابة ناشئة عن طارئ عمل إذا كانت الحركة في سبيل الوصول إلى العمل.

نص الاجتهاد

ان الإصابة الحاصلة للعامل وهو في سيارة عائدة الى الغير في طريقه الى مركز العمل تعتبر طارئ عمل .