يتقيد طلب إعادة المحاكمة بأسبابه المبينة في الاستدعاء، ولا تُقبل أسباب جديدة خارجها إلا ضمن مهلة المراجعة المقررة لها. كما أن ميعاد الطعن في حالة تناقض الحكمين يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الثاني، ولا يوقفه مجرد عدم التبليغ متى ثبت العلم بالحكم ونتيجته منذ صدوره.
يتوجب أن يشتمل طلب إعادة المحاكمة على الأسباب التي يعتمدها الطالب وان يتقيد الخصوم أثناء المرافعة بالأسباب التي ذكرت بالاستدعاء فلا يجوز ذكر أسباب جديدة بالجلسة إلا إذا وقع ذلك خلال مهلة المراجعة المتعلقة بالسبب الجديد,إن الميعاد في حالة صدور حكمين متناقضين يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الثاني والطاعن يعتبر عالما بالحكم وبنتيجته منذ صدوره وهذا يكفي لسريان المهل