ان القرارات الصادرة بفصل الطالب من الجامعة بسبب غشه وتقديم زميله بدلا عنه في الامتحان تعتبر من القرارات الصادرة عن الهيئات الجامعية في شأن من شؤون الطلاب لا تقبل الطعن أمام أية جهة قضائية عملا بنص المادة 162 من القانون رقم 1 لعام 1975 ولا يقدح من هذا النظر حصول الطالب على حكم ببراءته جزائيا مما نسب...
ان القرارات الصادرة بفصل الطالب من الجامعة بسبب غشه وتقديم زميله بدلا عنه في الامتحان تعتبر من القرارات الصادرة عن الهيئات الجامعية في شأن من شؤون الطلاب لا تقبل الطعن أمام أية جهة قضائية عملا بنص المادة 162 من القانون رقم 1 لعام 1975 ولا يقدح من هذا النظر حصول الطالب على حكم ببراءته جزائيا مما نسب اليه