• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرارات الصادرة بفصل الطالب من الجامعة بسبب غشه وتقديم زميله بدلا عنه في الامتحان تعتبر من القرارات الصادرة عن الهيئات الجامعية في شأن

ان القرارات الصادرة بفصل الطالب من الجامعة بسبب غشه وتقديم زميله بدلا عنه في الامتحان تعتبر من القرارات الصادرة عن الهيئات الجامعية في شأن من شؤون الطلاب لا تقبل الطعن أمام أية جهة قضائية عملا بنص المادة 162 من القانون رقم 1 لعام 1975 ولا يقدح من هذا النظر حصول الطالب على حكم ببراءته جزائيا مما نسب...

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة بفصل الطالب من الجامعة بسبب غشه وتقديم زميله بدلا عنه في الامتحان تعتبر من القرارات الصادرة عن الهيئات الجامعية في شأن من شؤون الطلاب لا تقبل الطعن أمام أية جهة قضائية عملا بنص المادة 162 من القانون رقم 1 لعام 1975 ولا يقدح من هذا النظر حصول الطالب على حكم ببراءته جزائيا مما نسب اليه