أن المنازعة في الترفيع الدوري الذي يستحقه الموظف عندما يستكمل الشروط القانونية للترفيع توجب تقديم تظلم الى الادارة فإذا تنكرت الادارة لطلبه كان له أن يقدم دعواه خلال المواعيد المنصوص عنها في المادة 22 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لعام 1959
أن المنازعة في الترفيع الدوري الذي يستحقه الموظف عندما يستكمل الشروط القانونية للترفيع توجب تقديم تظلم الى الادارة فإذا تنكرت الادارة لطلبه كان له أن يقدم دعواه خلال المواعيد المنصوص عنها في المادة 22 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لعام 1959