دعوى التفريق تُقبل بالسير بمجرد الادعاء دون لزوم إثبات الضرر مسبقاً، وتقدير الإساءة وآثارها المالية من اختصاص الحكمين، ولا يبطل التحكيم بتخلف أحد الزوجين عن الحضور بعد تبليغه أصولاً.
إن مجرد الادعاء بالتفريق كاف للسير بدعوى التفريق و لا يتوجب ثبوت الضرر.إن تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين. إن تخلف أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم.