عندما يَنصّ القانون على أن المحكمة هي المرجع الوحيد لتحديد اختصاصها، فإنها تستقل بالفصل في مسألة اختصاصها ويغدو قرارها بهذا الخصوص نهائياً ومبرماً.
إن محكمة الأمن الاقتصادي هي المرجع الوحيد لتحديد اختصاصها كما هو نص المادة 13 الفقرة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 المتعلق بتشكيل محاكم الأمن وقرارها في هذا الشأن مبرم.