• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الأمن الاقتصادي هي المرجع الوحيد لتحديد اختصاصها كما هو نص المادة 13 الفقرة الأولى من المرسوم التشريعي رقم

عندما يَنصّ القانون على أن المحكمة هي المرجع الوحيد لتحديد اختصاصها، فإنها تستقل بالفصل في مسألة اختصاصها ويغدو قرارها بهذا الخصوص نهائياً ومبرماً.

نص الاجتهاد

إن محكمة الأمن الاقتصادي هي المرجع الوحيد لتحديد اختصاصها كما هو نص المادة 13 الفقرة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 المتعلق بتشكيل محاكم الأمن وقرارها في هذا الشأن مبرم.