• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسجيل العقار غير المفرز في السجل المؤقت ولا يحكم بالتسجيل قبل أداء الرصيد

العقار غير المفرز يمكن تسجيله في السجل المؤقت، لكن الحكم بالتسجيل لا يصدر قبل استيفاء الرصيد المستحق.

نص الاجتهاد

إن العقار اذا كان غير مفرز يمكن أن يسجل عن طريق السجل المؤقت وعلى كل لا يحكم بالتسجيل قبل أداء الرصيد