العقار غير المفرز يمكن تسجيله في السجل المؤقت، لكن الحكم بالتسجيل لا يصدر قبل استيفاء الرصيد المستحق.
إن العقار اذا كان غير مفرز يمكن أن يسجل عن طريق السجل المؤقت وعلى كل لا يحكم بالتسجيل قبل أداء الرصيد