• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد الإفراز في العقار الشائع إلا بموافقة جميع الشركاء أو بعد إزالة الشيوع، وللمشتري أن يقتصر على حصة شائعة بقدر المبيع حتى تتم القسمة

إذا كان محل العقد سهماً أو جزءاً من عقار شائع، فإن تنفيذ الإفراز أو الاختصاص العيني لا يصح الاحتجاج به في مواجهة الشركاء ما لم يثبت رضاهم جميعاً أو تنقضِ حالة الشيوع بالقسمة، ويظل للمشتري حق في مقدار شائع يعادل المبيع إلى حين التفرز النهائي.

نص الاجتهاد

إن معاملة الإفراز لا يكفي فيها توقيعها فقط ولا بد من موافقة بقية الشركاء أو إزالة الشيوع. وللشريك أن يأخذ حصة شائعة تعادل المبيع بانتظار ما تتركز عليه القسمة بين الشركاء. ولا بد من إدخال بقية الشركاء لإثبات الموافقة على الإفراز والاختصاص. المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن العقد مستند الدعوى يلزم المطعون ضده بعملية الإفراز ويلزم الطاعنة بالتوقيع على المعاملات فقط. 2 – نصت المادة 149/1 مدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وإن القرار أخطأ حيث ألزم الطاعن نفسه بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة كعطل وضرر إذا نكل عن تنفيذ التزامه. والحكم خالف المادة 149 مدني عندما قضى بتثبيت البيع على الأسهم. 3 – في العقود الملزمة للجانبين لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه.4 – ردت المحكمة طلب الطاعنة بالتعويض بمقولة أنها لم تدفع الرسم وكان على المحكمة أن تكلف الطاعنة بدفع الرسم. 5 – أن الطاعنة لم تنكر البيع وإنما أنكرت على المدعي دعواه حيث خالف التزامه لجهة الإفراز لذلك فالحكم على الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في غير محله القانوني.6 – طلب المدعي بلائحته إجراء خبرة لقياس المساحة التي اشتراها على الطبيعة وإجراء القسمة على الطبيعة وأعلن استعداده لدفع النفقات. وأن القرار حكم للمدعي بالسهام وأعطى المدعي أكثر من طلباته لأن طلباته هي 50 دونماً.فعن هذه الأسباب: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع. وحيث أن الطاعنة في السند الذي تقر فيه بالبيع كانت تقول بأنها تملك تمام العقار 344 بينما ظهر في القيد العقاري أنها شريكة على الشيوع وتملك 960 سهماً من 2400 وهذا يعني أن معاملة الإفراز لا يكفي فيها توقيعها فقط ولا بد من موافقة بقية الشركاء أو إزالة الشيوع الأمر الذي يتيح للطاعن أن يأخذ حصة شائعة تعادل المبيع بانتظار ما تتركز عليه القسمة بين الشركاء وعندها يمكن للطاعنة أن تطلب من الطاعن أن يكون نصيبه في القطعة التي استلمها إن كانت نتيجة الإفراز أو إزالة الشيوع تسمح بذلك. وحيث أن الطاعنة لم تدخل بقية الشركاء في الدعوى لإثبات أنهم يوافقون على الإفراز المتضمن اختصاصها بالأرض موضوع النزاع واكتفت بالدفع الذي أثارته والذي لا يمكن الأخذ به إلا إذا أقره الشركاء وثبت بمواجهتم. لذا فإن ما يثار بصدد الافراز والتعويض لا ينال من الحكم من حيث النتيجة. وحيث أن الحكم حينما حدد حصة المدعي إنما أجراها على أساس أن المبيع 50 دونماً وعلى هذا الأساس أجرى النسبة وأن النتيجة التي توصل إليها ليست نتيجتها تمليك المدعي 60 دونماً. وأن أقوال الطاعنة بهذا الشأن لا أساس لها. وحيث أن المطعون ضده لم يتنكر لإجراء عملية الإفراز وأظهر استعداده للقيام بها. فإن للطاعنة أن تطالبه بإجرائها إذا كانت نتيجة القسمة مع الشركاء تتيح تنفيذ الإفراز بين الطرفين. الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم من حيث النتيجة. لذلك. تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.