حجية القرار الجزائي أمام القضاء المدني تقتصر على الوقائع التي كانت لازمةً ومنتجةً في منطوقه وأسبابه المرتبطة بالحكم، فلا تمتد إلى المسائل العرضية أو غير اللازمة للفصل.
القرار الجزائي حجة قاصرة على الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً للطرفين أما ما تطرق اليه دون لزوم فلا يعتبر حجة في الدعوى المدنية إن القرار الصادر عن المحكمة الجزائية بصحة تاريخ السند والمصدق من قبل محكمة النقض يعتبر حجة في الدعوى المدنية ولا يجوز بعد ذلك اعادة بحثه أمام المحكمة المدنية