حق رب العمل في ملاحقة المتسبب بالطارئ بالتعويض يبقى قائماً مستقلاً ولا يزول أو يتأثر بمصالحة المصاب للمتسبب، متى أجاز القانون لرب العمل تحريك دعوى مستقلة أو التدخل في دعوى العامل.
حق رب العمل بملاحقة المتسبب بالطارئ لايتأثر بمصالحة المصاب للمتسبب المناقشة: إن حق رب العمل في ملاحقة المسبب للطارئ بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه حسب القانون العام لا يتأثر بالمصالحة الواقعة بين المصاب بالطارئ والمسبب له لأن قانون العمل بمادته 198 قد أتاح لرب العمل أن يقيم دعوى مستقلة بهذا الشأن أو أن يتدخل في الدعوى التي أقامها العامل على المسبب.