الأصل في موانع الشهادة أنها منصوص عليها على سبيل الحصر، فلا يُمنع من الشهادة إلا من ورد ذكره صراحةً في النص، ولا يصح إدخال أقارب لم يردوا في التعداد ضمن الممنوعين.
إن موانع الشهادة حددت على سبيل الحصر وليس منها شهادة الخال فهو غير ممنوع من الشهادة ولا يدخل في التعداد الوارد في المادة 60 بينات