• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان قرار التعيين مبنياً على اساس علاقة تنظيمية عامة فإن الدعوى التي تدور حول الطعن في مشروعية قرار انهاء الخدمة لموظف يعمل لدى المؤسسة

اذا كان قرار التعيين مبنياً على اساس علاقة تنظيمية عامة فإن الدعوى التي تدور حول الطعن في مشروعية قرار انهاء الخدمة لموظف يعمل لدى المؤسسة عامة تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قرار اداري عملاً بأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة

نص الاجتهاد

اذا كان قرار التعيين مبنياً على اساس علاقة تنظيمية عامة فإن الدعوى التي تدور حول الطعن في مشروعية قرار انهاء الخدمة لموظف يعمل لدى المؤسسة عامة تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قرار اداري عملاً بأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة