اذا كان قرار التعيين مبنياً على اساس علاقة تنظيمية عامة فإن الدعوى التي تدور حول الطعن في مشروعية قرار انهاء الخدمة لموظف يعمل لدى المؤسسة عامة تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قرار اداري عملاً بأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة
اذا كان قرار التعيين مبنياً على اساس علاقة تنظيمية عامة فإن الدعوى التي تدور حول الطعن في مشروعية قرار انهاء الخدمة لموظف يعمل لدى المؤسسة عامة تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قرار اداري عملاً بأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة